النظام الأساسی لجنه الإمام الخمینی (ره) للإغاثه
المقدمه
تأسست لجنه الإمام الخمینی (ره) للإغاثه بناءً على الفکر الدینی والفقهی للإمام الخمینی (ره) وعلى یده، بهویه دینیه وشعبیه جهادیه عامه وغیر ربحیه لإیصال رساله الثقافه والإحسان والإیثار والإنفاق والعمل الصالح فی المجتمع الإسلامی والمحافظه على کرامه الإنسان فی دعم الفقراء والمحتاجین.
الماده الأولى
یشار إلى لجنه الإمام الخمینی (ره) للإغاثه فی هذا النظام الأساسی باسم لجنه الإغاثه اختصاراً.
الماده الثانیه
الغرض من تأسیس لجنه الإغاثه هو تمکین المواهب وازدهارها وتوفیر الاعتماد على الذات، لتقویه وتنمیه إیمان وعقیده الفقراء والمحتاجین من خلال تزویدهم بخدمات اجتماعیه داعمه وثقافیه ومعیشیه.
الماده الثالثه
لجنه الإغاثه هی شخصیه اعتباریه ولها أنظمه مالیه وإداریه وتشغیلیه مستقله، تدار تحت إشراف السلطه العلیا للمرشد الأعلى للثوره ووفقاً لأحکام هذا النظام الأساسی.
الماده الرابعه
المرکز الرئیسی للجنه الإغاثه هو طهران، حیث یمکنها إنشاء فروع فی أجزاء أخرى من البلد أو خارج البلد وفقًا للقواعد.
ملاحظه: یمکن إنشاء الفروع فی الخارج وفق القواعد التی یعلنها مکتب المرشد الأعلى.
الماده الخامسه
لجنه الإغاثه تحمل جنسیه جمهوریه إیران الإسلامیه.
الماده السادسه
واجبات لجنه الإغاثه هی:
1- دراسه وتحدید أنواع الفقر والحرمان المادی والمعنوی للمحتاجین وتحدید الأشخاص والأسر المحتاجین للدعم فی المدینه والقریه والبادیه.
2- اقتراح السیاسات التنفیذیه والخطط والبرامج الفعاله للقضاء على الفقر بمختلف أبعاده للجهات ذات العلاقه بکافه القدرات العامه والدینیه والقانونیه.
3- توفیر التسهیلات اللازمه من أجل التمکین والاعتماد على الذات والاستقلال الاقتصادی للأفراد والأسره الفقیره من خلال تقییم المواهب والتدریب على المهارات وخلق فرص العمل والتدریب الفنی والمهنی وتقدیم القروض والخدمات فی حدود القدره.
4- إیجاد التسهیلات اللازمه لدعم الصحه الأسریه للفئات المحتاجه وتقدیم الخدمات الصحیه والعلاجیه والعنایه بتأمیناتها الطبیه والاجتماعیه فی حدود الإمکانات والأنظمه واللوائح ذات الصله.
5- الدفع النقدی والمساعدات غیر النقدیه مثل توفیر السکن والجهاز ومساعده المحتاجین على الزواج
6- تقدیم تسهیلات الإقراض للمحتاجین فی إطار المعاییر المعتمده من مجلس أمناء لجنه الإغاثه من خلال الطرق الآتیه:
أ- إنشاء صندوق القرض الحسن عن طریق استقطاب الودائع الشعبیه
ب- استخدام التسهیلات الخاصه بصنادیق القرض الحسن الأخرى
ج- الاستفاده من القروض والتسهیلات التی تقدمها البنوک والمراکز الحکومیه
د- استخدام الإمکانات القانونیه الأخرى
7- تقدیم الخدمات الثقافیه للأفراد والأسر الفقیره وتعزیز معتقداتهم الدینیه وأسلوب حیاتهم الإسلامی من خلال الأنشطه التربویه باستخدام قدرات الحوزات العلمیه والمراکز الثقافیه الأخرى.
8- حمایه مؤسسه الأسره وتقدیم خدمات الإرشاد والإغاثه والدعم القانونی والقضائی اللازم للأشخاص والأسر المحتاجه.
9- نقل الخبرات والحلول للتخفیف من حده الفقر ومساعده المحتاجین فی الدول الأخرى فی إطار سیاسات جمهوریه إیران الإسلامیه.
10- نشر وإحیاء ثقافه الإحسان والصدقه وتکریم الأیتام ونشر العادات الإسلامیه الحسنه واستقطاب وجذب وترکیز وإداره الصدقات والإعانات ودخل موقوفات الدعم والتمکین التی یتم وقفها باسم لجنه الإغاثه، واستعمالها فی حل جمیع أنواع المشاکل ودرء الفقر وفق أحکام الشریعه الإسلامیه
11- التواصل والتنسیق مع المؤسسات الخیریه والمنظمات الخیریه الشعبیه داخل وخارج البلد للتفاعل وتبادل الخبرات والاستفاده من إمکانیاتها لتقدیم الدعم المادی والمعنوی للفقراء والمحتاجین من خلال تعزیز وتوسیع المشارکه الشعبیه.
12- وضع آلیه قانونیه لتنسیق وتنظیم مراقبه الممارسات الجیده للمؤسسات الخیریه الرسمیه المتعلقه بنشاطات لجنه الإغاثه.
13- القیام بالمهام فی إطار أهداف وواجبات لجنه الإغاثه التی تحددها وتمولها الجهات الشرعیه.
الماده السابعه
أصول لجنه الإغاثه هی عباره عن صافی جمیع الأصول، المنقوله وغیر المنقوله، والحقوق المادیه والمعنویه التی تم أو سیتم تخصیصها إلى لجنه الإغاثه، أو تم أو سیتم تأمینها من الموارد المالیه، وتم تسجیلها أو سیتم تسجیلها فی سجلات لجنه الإغاثه، وهی فی مجموعها ملک للولی الفقیه.
ملاحظه: أی نقل ملکیه للأصول والممتلکات وزیاده أو نقصان فی رأس المال یتم من قبل رئیس لجنه الإغاثه وفق الضوابط التی یقرها مجلس الأمناء.
الماده الثامنه
الموارد المالیه للجنه الإغاثه هی:
أ- فضل المرشد الأعلى مد ظله العالی
ب- اعتمادات ومنح حکومه جمهوریه إیران الإسلامیه
ج- الهبات والتبرعات الشعبیه من المؤسسات والهیئات والمؤسسات داخل وخارج الدوله
د- الصدقات والزکاه والنذور والهبات والثلث والأوقاف التی یتم وقفها باسم لجنه الإغاثه.
هـ- الدخل الناتج من الأنشطه الاقتصادیه للشرکات والمؤسسات التابعه بناءً على السیاسات المعلنه من قبل المرشد الأعلى مد ظله العالی.
و- بیع الأصول (المنقوله وغیر المنقوله)
الماده التاسعه
أرکان لجنه الإغاثه هی:
أ- مجلس الأمناء
ب- رئیس لجنه الإغاثه
ج- مدقق الحسابات ومفتش الحسابات (رکن الرقابه)
الماده العاشره
یتألف مجلس الأمناء من 5 إلى 7 أعضاء یتم تعیینهم لمده خمس سنوات بقرار من المرشد الأعلى مد ظله العالی.
الملاحظه 1: ینتخب مجلس الأمناء فی الاجتماع الأول شخصین من بین أعضائه رئیساً ونائباً للرئیس.
الملاحظه 2: لمجلس الأمناء أمانه تحدد واجباتها وصلاحیاتها ومسؤولیاتها وفق الأنظمه المعتمده من قبلهم.
الملاحظه 3: ینتخب مجلس الأمناء شخصا کأمین.
الملاحظه 4: یتم إضفاء الطابع الرسمی على مجلس الأمناء بحضور أغلبیه الأعضاء وتتم الموافقه على قراراته وفقًا لعدد الأعضاء مع التصویت الإیجابی لما لا یقل عن 3 أو 4 أعضاء.
الماده الحادیه عشره
واجبات وصلاحیات مجلس الأمناء هی:
1- اقتراح رئیس لجنه الإغاثه من بین أعضائه على المرشد الأعلى مد ظله العالی للموافقه علیه وإصدار قرار تعیینه من قبل سماحته.
2- دراسه التغییرات اللازمه فی النظام الأساسی وعرضها على المرشد الأعلى مد ظله العالی.
3- اقتراح السیاسات الکلیه للموافقه علیها من قبل المرشد الأعلى مد ظله العالی
4- دراسه واعتماد سیاسات لجنه الإغاثه على النحو المقترح من قبل رئیس اللجنه
5- دراسه تأسیس الأقسام والموافقه علیها وشرح المهام الرئیسیه للوحدات التنظیمیه للجنه الإغاثه بمقاربه الإداره الجهادیه والشعبیه، باقتراح من رئیس لجنه الإغاثه، بناءً على القواعد التی یعلنها مکتب المرشد الأعلى.
6- دراسه واعتماد البرنامج والمیزانیه السنویه للجنه الإغاثه فی إطار القواعد التی یعلنها مکتب المرشد الأعلى، باقتراح من رئیس لجنه الإغاثه.
7- معالجه تقریر الأداء السنوی للجنه الإغاثه واعتماده لعرضه على المرشد الأعلى (مد ظله العالی).
8- الاستماع إلى تقریر رئیس لجنه الإغاثه واعتماد البیانات المالیه والأداء بناءً على تقریر مدقق الحسابات والمفتش القانونی.
9- مراجعه واعتماد اللوائح المالیه والمعاملات وسیاسات التوظیف والأنظمه الأخرى اللازمه للجنه الإغاثه فی إطار القواعد التی یعلنها مکتب المرشد الأعلى.
10- الموافقه على الأنظمه الأساسیه للمنظمات والمؤسسات التابعه التی یقترحها رئیس لجنه الإغاثه فی إطار القواعد التی یعلنها مکتب المرشد الأعلى.
11- اعتماد نائب رئیس لجنه الإغاثه باقتراحه
12- تحدید أتعاب رئیس لجنه الإغاثه ونائبه وأمین سر مجلس الأمناء.
13- الإشراف على تنفیذ الأوامر والسیاسات التی یعلنها المرشد الأعلى وقرارات مجلس الأمناء.
14- الموافقه على إنشاء أو حل المکاتب والفروع الرئیسیه
الماده الثانیه عشره
تقع واجبات رکن الرقابه للجنه الإغاثه والمؤسسات والوحدات التابعه لها تحت مسؤولیه معاون مکتب المرشد الأعلى لشؤون الرقابه وتدقیق الحسابات.
الماده الثالثه عشره
یتم تعیین رئیس لجنه الإغاثه باقتراح من قبل مجلس الأمناء وقرار من المرشد الأعلى (مد ظله العالی) لمده 5 سنوات ویعتبر أعلى مسؤول تنفیذی فی لجنه الإغاثه. وهو مسؤول عن تنفیذ جمیع الشؤون وتوجیه الأنشطه وحمایه حقوق ومصالح لجنه الإغاثه، ویؤدی واجباته فی إطار تعلیمات المرشد الأعلى (مد ظله العالی) وهذا النظام الأساسی وقرارات مجلس الأمناء.
الماده الرابعه عشره
واجبات وصلاحیات رئیس لجنه الإغاثه هی:
1- اقتراح تعدیل الأقسام أو تغییرها على مجلس الأمناء للموافقه.
2- تمثیل لجنه الإغاثه فی جمیع الجهات وتوقیع المستندات والأوراق المالیه والملزمه.
3- إعداد وتنظیم الأهداف والسیاسات والخطط والبرامج متوسطه وطویله الأجل والمیزانیه السنویه للجنه الإغاثه لعرضها على مجلس الأمناء لمراجعتها واعتمادها.
4- رفع تقریر الأداء والقوائم المالیه السنویه للجنه الإغاثه إلى مجلس الأمناء لمراجعتها واعتمادها.
5- إعداد اللوائح المالیه الخاصه بالمعاملات والتوظیف وغیرها من القواعد والأنظمه التی تحتاجها لجنه الإغاثه لعرضها على مجلس الأمناء لمراجعتها واعتمادها.
6- تعیین وعزل معاونی الرئیس والمدیرین العامین فی المحافظات ورؤساء وأعضاء مجالس إداره المجمعات والشرکات والمؤسسات والوحدات التابعه منها الاقتصادیه والخدمیه والمسانده وفق السیاسات المعتمده من قبل مجلس الأمناء.
7- التفاعل مع المؤسسات الأخرى والمنظمات الحکومیه وغیر الحکومیه من أجل تحقیق أهداف لجنه الإغاثه.
8- تخصیص الاعتمادات المعتمده وتحصیل مطالبات سداد الدیون وإبرام العقود اللازمه مع حق تفویض الصلاحیات
9- صیانه مرافق لجنه الإغاثه واستیفاء جمیع الحقوق المتعلقه بها من الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین، ورفع أی نوع من الدعاوى القضائیه لدى الجهات المختصه وسلطات الصلح، وإحاله الأمر إلى التحکیم مع حق التوکیل.
10- منح القروض والاقتراض والحصول على أی نوع من أنواع الائتمانات فی إطار الأنظمه والخطط والموازنات والسیاسات المعتمده من قبل مجلس الأمناء.
11- قبول النذور والتبرعات والزکاه والصدقات والهبات والهدایا والمساعدات الداخلیه والخارجیه للجنه الإغاثه. ملاحظه: یکون قبول الهبات والهدایا والمساعدات فی إطار اللوائح التی یقرها مجلس الأمناء.
12- فتح وإغلاق الحسابات الجاریه وحسابات الادخار والودائع المطلوبه فی البنوک والمؤسسات الائتمانیه والمالیه الأخرى داخل الدوله وخارجها وحفظ حسابات لجنه الإغاثه وإصدار الإذن بفتح حسابات للمؤسسات والمنظمات التابعه لها.
13- الموافقه على إصدار وإشعار التعلیمات والتوجیهات والإجراءات التنفیذیه
14- تحدید وتعهد وتسجیل وإصدار الإذن بسداد التزامات الموازنه من الهدایا والمداخیل الأخرى فی إطار البرنامج والمیزانیه المعتمده.
15- لرئیس لجنه الإغاثه أن یرشح من ینوب عنه إلى مجلس الأمناء.
ملاحظه: یتم تعیین النائب بعد موافقه مجلس الأمناء بقرار من رئیس لجنه الإغاثه وفی إطار الصلاحیات المفوضه له من قبل رئیس لجنه الإغاثه، ویقوم النائب بأداء الواجبات المحاله إلیه. تصدر المستندات المالیه لحساب خزانه لجنه الإغاثه بتوقیع رئیس أو نائب رئیس لجنه الإغاثه والمعاون ذی الصله وختم لجنه الإغاثه.
الماده الخامسه عشره
تبدأ السنه المالیه للجنه الإغاثه اعتباراً من 21 من مارس من کل عام وتنتهی فی 20 مارس من العام التالی.
الملاحظه 1: یتم إعداد وتنظیم الحسابات السنویه للمساعدات والائتمانات الحکومیه فی إطار القواعد واللوائح ذات الصله وموافقات مجلس الأمناء.
الملاحظه 2: یتم إعداد البیانات المالیه والمحاسبیه والملاحظات والاعتمادات المتعلقه بالولی الفقیه والدخل الخاص للجنه الإغاثه وفقًا للقواعد ذات الصله من قبل رئیس لجنه الإغاثه وعرضها على مجلس الأمناء مع تقریر الأداء السنوی.
الملاحظه 3: یجب تقدیم تقریر الأداء السنوی والتقاریر المالیه والمحاسبیه السنویه (موضوع الملاحظه 2) إلى المفتش (المدقق) من قبل لجنه الإغاثه فی موعد لا یتجاوز 22 من شهر أغسطس من العام التالی، ویجب تسلیم تقریر المفتش إلى مجلس الأمناء فی موعد أقصاه 22 أکتوبر ویجب أن یوافق علیه مجلس الأمناء خلال فتره أقصاها 21 نوفمبر من العام نفسه.